الشيخ محمد إسحاق الفياض
25
منهاج الصالحين
( مسألة 53 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها . ( مسألة 54 ) : إذا زنت المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ، فهل يبطل العقد أو لا ؟ والجواب : ان المعروف والمشهور بين الأصحاب عدم بطلان العقد ، ولكنه لا يخلو عن اشكال ، بل لا يبعد البطلان ووجوب الحد عليها وعدم الصداق لها ، والأحوط والأجدر به ان يطلقها ، ولو أراد التزويج بها مرة ثانية جدد العقد عليها . ( مسألة 55 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً ، سواءً أكانت المرأة محرمة أيضاً أم كانت مُحلّة ، وسواءً أكان العقد بالمباشرة أم كان بالوكالة ، شريطة ان يكون عقد الوكيل في حال احرام الموكل ، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوكيل محرما أيضاً أو محلاًّ ، وكانت وكالته في حال الاحرام أم قبله ، ولو كان جاهلا بطل العقد ، ويجوز له ان يعقد عليها بعد خروجه عن الاحرام . ( مسألة 56 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا ، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجاً غيره وان كانت تحت عبد ، ولو طلقت الأمة طلقتين ، حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وان كانت تحت حر . ( مسألة 57 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد ، تحرم على المطلق أبداً ، بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعاً مطلقا كما يأتي . ( مسألة 58 ) : لو طلق احدى زوجاته الأربع رجعيا ، لم يجز ان ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، وكذلك لا يجوز ذلك في البائن أيضاً على الأظهر ، و